للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِسُجُودِ السَّهْوِ (١) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْهَيْئَةُ (٢) ، وَهِيَ الأُْمُورُ الَّتِي لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا الْمُصَلِّي بَعْدَ تَرْكِهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ أَصْلاً وَلاَ تُشْبِهُ الأَْصْل، بِخِلاَفِ الأَْبْعَاضِ، فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الرُّكْنَ.

وَسُمِّيَتِ السُّنَنُ الَّتِي لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ هَيْئَةً؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ: قَدْ شُبِّهَتْ بِالإِْنْسَانِ، فَالرُّكْنُ كَرَأْسِهِ، وَالشَّرْطُ كَحَيَاتِهِ، وَالْبَعْضُ كَأَعْضَائِهِ، وَالْهَيْئَةُ كَشَعْرِهِ.

وَوَجْهُ أَنَّ الْهَيْئَةَ لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ زِيَادَةٌ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ عَمَلُهُ إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ مِنَ الشَّارِعِ؛ وَلِهَذَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ الْمُصَلِّي بِتَرْكِ الْهَيْئَةِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ ظَانًّا جَوَازَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِي فَتَاوِيهِ (٣) .


(١) كَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٣٨٩.
(٢) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٢ / ٣، وحاشية الْبَاجُورِيّ عَلَى ابْن الْقَاسِم ١ / ١٧٠، ١٩١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٣٨٥، ٠ ٣٩، ٣٩١.
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ١٤٨ - ٢٠٦، وحاشية الْبَاجُورِيّ ١ / ١٩٥، وكفاية الأَْخْيَار ١ / ١٢٩، وتحفة الْمُحْتَاج ٢ / ٣.