للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دِينَ الإِْسْلاَمِ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ

(ر: مُصْطَلَحُ إِسْلاَم ف ١٧ - ١٨) .

كَمَا يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا قَال: أَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ أَسْلَمْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) لِحَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ (٢) .

أَمَّا إِذَا رُؤِيَ الْوَثَنِيُّ يُؤَدِّي عِبَادَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً بِالْمُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِهِ بِذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف ٢٧ وَمَا بَعْدَهَا)


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٥، ٣ / ٢٨٦ - ٢٨٧، حاشية الدُّسُوقِيّ ١ / ١٣٠ - ١٣١، وشرح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ ١ / ٢٦٤، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ١٣٩، والمغني ٨ / ١٤٢.
(٢) حَدِيث: " يَا رَسُول اللَّهِ أَرَيْت إِنْ لَقِيَتْ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّار. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٧ / ٣٢١ ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (١ / ٩٥ ط الْحَلَبِيّ) .