للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " (١) ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُتَمَسِّكُ بِالأَْصْل، وَالأَْصْل أَنَّهُ لَمْ يُودِعْهُ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ.

فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِالإِْيدَاعِ، أَوِ اعْتَرَفَ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، طُولِبَ بِهَا (٢) .

٦٠ - وَفِي ضَمَانِ الْوَدِيعِ بَعْدَ الْجُحُودِ، إِذَا ادَّعَى تَلَفَ الْوَدِيعَةِ أَوْ رَدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ، خِلاَفٌ لِلْفُقَهَاءِ وَتَفْصِيلٌ هَذَا بَيَانُهُ:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَقَامَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الإِْيدَاعِ بَعْدَمَا جَحَدَ الْوَدِيعُ، وَأَقَامَ الْوَدِيعُ بَيِّنَةً عَلَى الْهَلاَكِ، فَيَنْظُرُ:

فَإِنْ جَحَدَ الْوَدِيعُ أَصْل الإِْيدَاعِ، بِأَنْ قَال لِلْمُودِعِ: لَمْ تُودِعْنِي شَيْئًا. فَالْوَدِيعُ ضَامِنٌ، وَبَيِّنَتُهُ عَلَى الْهَلاَكِ بَعْدَ الْجُحُودِ مَرْدُودَةٌ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّهَا تَلِفَتْ بَعْدَ الْجُحُودِ، لأَِنَّهُ صَارَ بِالْجُحُودِ ضَامِنًا، وَهَلاَكُ الْمَضْمُونِ فِي يَدِ الضَّامِنِ يُقَرِّرُ عَلَيْهِ الضَّمَانَ. وَكَذَا إِذَا شَهِدُوا عَلَى أَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْل جُحُودِهِ، لأَِنَّ الْبَيِّنَةَ لاَ تُقْبَل إِلاَّ بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ فِي كَلاَمِهِ، فَجُحُودُهُ أَصْل الإِْيدَاعِ يَمْنَعُهُ مِنْ


(١) حَدِيث: " الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي. . . . " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ (١٠ / ٢٥٢ - ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) وَإِسْنَاده صَحِيح.
(٢) الْمُهَذَّب ١ / ٣٦٩، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٣.