(٢) المقصود أنهم كرهوها تحريما، فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خمسة عشر. . . . إلخ (ر: المغني ١١ / ٦٥) . فاستدلال ابن قدامة على تحريم الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي يعبر كثير من الفقهاء وقال الكاساني الحنفي في البدائع (٥ / ٣٧) : " نحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الأهلية، إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، فأما ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى محرما (على الإطلاق) ، فنسميه مكروها فنقول بوجوب الامتناع عن أكلها عم (٣) سورة الأنعام / ١٤٥. (٤) البدائع ٥ / ٣٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١١٧، ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٤، والمقنع ٣ / ٥٢٥، والمغني ١١ / ٦٥ - ٦٦، والمحلى ٧ / ٤٠٦ - ٤٠٧.