للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شِتَاءً إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ (١) .

وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلاَحِهَا وَالإِْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً (٢) .

كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَل صَلاَةَ الْمُقِيمِ (٣) .

قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ (٤) .

وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيل: أَوْ مَالٌ (٥) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَل سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا،


(١) المغني ٢ / ٣٢٧، ٣٢٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٧٦٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩٤، وتحفة المحتاج ٢ / ٤٣٤.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٢٨٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٧٥٧.
(٣) حديث: " من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ". أخرجه أحمد (١ / ٦٢) ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٥٦) أن في إسناده راويا ضعيفا.
(٤) مطالب أولي النهى ١ / ٧٢٢ - ٧٢٣، وانظر الإنصاف ٢ / ٣٣١.
(٥) الإنصاف ٢ / ٣٣١.