للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَقْفِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصَالِحِهِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ حَيْثُ قَال: " لاَ بَأْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ".

وَمَا فَعَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ جَعَل نَفَقَةَ الْعَبِيدِ الَّذِينَ وَقَفَهُمْ مَعَ صَدَقَتِهِ لِيَقُومُوا بِعِمَارَتِهَا مِنَ الْغَلَّةِ (٢) .

وَبِالْقِيَاسِ عَلَى عَامِل الزَّكَاةِ (٣) .

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " (٤) .

قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: هُوَ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أُجْرَةِ الْعَامِل عَلَى الْوَقْفِ، وَمُرَادُ الْعَامِل فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْقَيِّمُ عَلَى الأَْرْضِ (٥) .


(١) البحر الرائق ٥ / ٢٦٤، والدسوقي ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٠، ٣٩٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٩٥، ٥٠٣.
(٢) البحر الرائق ٥ / ٢٦٤، والدسوقي ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٠، ٣٩٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٩٥، ٥٠٣.
(٣) الإسعاف ص٥٣، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦٠٥ - ٦٠٦.
(٤) حديث: " لا تقتسم ورثتي دينار. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٤٠٦) من حديث أبي هريرة.
(٥) فتح الباري ٥ / ٤٠٦.