للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ سِوَى امْتِثَال أَمْرِهِ، وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ الْقَبُول فِيهِ بِالْفِعْل كَأَكْل الطَّعَامِ.

وَجَاءَ فِي شَرْحِ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: يَكُونُ الإِْيجَابُ صَرَاحَةً وَالْقَبُول دَلاَلَةً، فَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمِ الْوَكِيل شَيْئًا بِنَاءً عَلَى إِيجَابِ الْمُوَكِّل، وَحَاوَل إِجْرَاءَ ذَلِكَ الأَْمْرِ الْمُوكَّل بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ قَبِل الْوَكَالَةَ دَلاَلَةً وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا. (١)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول لاَ يَتَحَقَّقُ بِالْفِعْل وَلاَ بُدَّ لِتَحَقُّقِهِ مِنَ اللَّفْظِ. (٢)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِنْ أَتَى بِصِيغَةِ أَمْرٍ كَقَوْلِهِ: بِعْ وَاشْتَرِ، يَتِمُّ الْقَبُول بِالْفِعْل وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اللَّفْظُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْيجَابُ بِصِيغَةِ عَقْدٍ، كَوَكَّلْتُكَ، أَوْ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ فَلاَ بُدَّ فِي الْقَبُول مِنَ اللَّفْظِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ بِالْفِعْل إِلْحَاقًا لِصِيَغِ الْعَقْدِ بِالْعُقُودِ وَالأَْمْرِ بِالإِْبَاحَةِ. (٣)


(١) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٣ / ٥٢٨، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٦٠، والمغني لابن قدامة ٥ / ٩٣، ومواهب الجليل ٥ / ١٩٠، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١ ـ ٤٦٢، والخرشي ٦ / ٧٠، وأسنى المطالب ٢ / ٢٦٦، وروضة الطالبين ٤ / ٣٠٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٢.
(٢) روضة الطالبين ٤ / ٣٠٠، والإنصاف ٥ / ٣٥٤، وروضة القضاة للسمناني ٢ / ١٤٠.
(٣) روضة الطالبين ٤ / ٣٠٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٢.