للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمُفْرَدِهِ. (١)

أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) فَإِنَّ إِطْلاَقَ عِبَارَاتِهِمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدِ الْوُكَلاَءِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. (٢)

١٢٦ ـ أَمَّا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ كَمَا إِذَا وَكَّل أَحَدَهُمَا بِتَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ وَكَّل آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ نَفْسِهِ أَيْضًا فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ جَازَ، لأَِنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِرَادِ حَيْثُ وَكَّلَهُمَا مُتَعَاقِبًا.

وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ.

وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْقَوْل فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمٍ أَوْ كَلاَمَيْنِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَل لَهُمَا ذَلِكَ. (٣)


(١) البدائع ٧ / ٣٤٧٥.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٢، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢١، والمهذب ١ / ٣٥٨، والإنصاف ٥ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥، والمغني ٥ / ٢١٤.
(٣) الإنصاف ٥ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥، والمبدع ٤ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧، ومواهب الجليل ٥ / ٢١١، والخرشي ٦ / ٦٩، تكملة فتح القدير ٨ / ٩٥، والفتاوى الهندية ٣ / ٦٣٤.