للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) ، لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: أُمِرْنَا بِإِجَابَةِ الدَّاعِي (٢) ، وَأَدْنَى أَحْوَال الأَْمْرِ الاِسْتِحْبَابُ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ جَبْرِ قَلْبِ الدَّاعِي وَتَطْيِيبِ خَاطِرِهِ، وَدُعِيَ أَحْمَدُ إِلَى خِتَانٍ فَأَجَابَ وَأَكَل (٣) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ وَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ. فَفِي الْحَدِيثِ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ وَنَحْوِهِ فَلْيُجِبْ (٤) وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (٥) وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الإِْجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلاَئِمِ (٦) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مَكْرُوهٌ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مُبَاحٌ (٧) .


(١) البناية ٩ / ٢٠٢، وروضة الطالبين ٧ / ٣٣٣، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٥، ٢٤٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٤.
(٢) حديث البراء: أمرنا بإجابة الداعي. . . أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣١٥ ـ ط السلفية) .
(٣) مطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٤.
(٤) حديث: " من دعي إلى عرس ونحوه فليجب " أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ ـ ط الحلبي) من حديث ابن عمر برواتيته.
(٥) حديث: " من دعي إلى عرس ونحوه فليجب " أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ ـ ط الحلبي) من حديث ابن عمر برواتيته.
(٦) مغني المحتاج ٣ / ٢٤٥، وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٧ / ٤٢٦، وروضة الطالبين ٧ / ٣٣٣.
(٧) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٢ / ٤٩٩.