للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. (١)

(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَلاَ حُكْمَ لِهَذَا الْعَقْدِ، أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ، فَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ إِرْثٌ وَلاَ عَقْلٌ. (٢)

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (٣) لأَِنَّ " إِنَّمَا " فِي الْحَدِيثِ لِلْحَصْرِ، وَالأَْلِفُ وَاللاَّمُ فِي " الْوَلاَءِ " لِلْحَصْرِ أَيْضًا. وَمَعْنَى الْحَصْرِ: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصًّا بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَعَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَلاَءٌ بِحَسَبِ مَفْهُومِ هَذَا الْقَوّْل إِلاَّ لِلْمُعْتِقِ فَقَطْ.

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِْسْلاَمِ. (٤) قَال


(١) حديث: " الولاء لحمة كلحمة. . . " سبق تخريجه ف٩.
(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ ٢٢٦، والمقدمات الممهدات ٣ ١٢٩، والاشراف للقاضي عبد الوهاب ٢ ٩٩٤ ـ ٩٩٥، والفواكه الدواني ٢ ٢٠٩، وحاشية الشرواني على التحفة ١٠ ٣٧٥، والمهذب ٢ ٢٢، وروضة الطالبين ١٢ ١٧٠، وأسنى المطالب ٤ ٤٥٩، والمغني لابن قدامة ٩ ٢٥٥ ط هجر.
(٣) حديث: " إنما الولاء. . . . " تقدم تخريجه فـ٦.
(٤) حديث جبير بن مطعم: " لا حلف في الإسلام " أخرجه مسلم (٤ ١٩٦١ - ط الحلبي) ، وأخرجه البخاري (فتح الباري ٤ ٤٧٢ - ط السلفية) ، وأخرجه أيضا مسلم (٤ ١٦٩٠) من حديث أنس بن مالك.