للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، (١) حَيْثُ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي وُلاَةِ الأُْمُورِ. (٢)

وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (٣)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ. (٤)

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لاَ يَقْبَل اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ. (٥)

وَعَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى كُل مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ


(١) سورة النساء ٥٨.
(٢) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٣.
(٣) حديث: " ما من عبد يسترعيه الله رعية. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٣ ١٢٧ ـ ط السلفية) ، ومسلم (٣ ١٤٦٠ ـ ط الحلبي) من حديث معقل بن يسار، واللفظ لمسلم.
(٤) حديث: " من استعمل رجلاً من عصابة. . . " أخرجه الحاكم (٤ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) ، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب (٣ ١١٨ ـ ط دار ابن كثير) أن في إسناده راوياً واهياً.
(٥) حديث: " من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة. . . أخرجه الحاكم (٤ ٩٣ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) ، وذكر الذهبي في تلخيصه أن في إسناده راوياً قال عنه الدارقطني: متروك.