للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ وَاغْتِبَاطٌ (١) لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٢)

وَقَدْ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ:

٥٦ - إِنَّ مَا لاَ حَظَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْعِوَضِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ لاَ يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَابَى بِهِ أَوْ مَا زَادَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ أَوْ دَفَعَهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ، لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا. (٣)

أَمَّا الْهِبَةُ بِعِوَضٍ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ بِهَا، لأَِنَّهَا هِبَةٌ ابْتِدَاءً، بِدَلِيل أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُعَاوَضَهً فِي الاِنْتِهَاءِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ فَلَمْ تَنْعَقِدْ هِبَتُهُ.


(١) المهذب ١ ٣٣٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ ٢٩٢، والقوانين الفقهية ص ٣٢٧، وانظر م (١٤٧٩) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، والمبدع ٤ ٣٣٧، والبدائع ٥ ١٥٣.
(٢) حديث: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه مالك في الموطأ (٢ ٧٤٥ ـ ط الحلبي) من حديث يحيى المازني مرسلاً، وذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحلم (ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧) شواهد يتقوى بها) وحسنه النووي.
(٣) المهذب ١ ٣٣٥، وشرح المنتهى ٢ ٢٩٢، والقوانين الفقهية ص ٣٢٦، وانظر م (١٤٧٩) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، وجامع أحكام الصغار ٢ ٣٠٥، ومغني المحتاج ٢ ١٧٤.