للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩ ـ أَمَّا الْمَدْعُوُّ الْمُفْطِرُ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ أَكْلِهِ فِي الْوَلِيمَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

َذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الظَّاهِرِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الأَْكْل وَلاَ يَلْزَمُهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعُمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ الأَْكْل عَلَى الْمُفْطِرِ لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَل وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (٢) ، وَلأَِنَّ الأَْكْل هُوَ مَقْصُودُ الْحُضُورِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ: إِنَّ الأَْكْل فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، فَإِنْ أَكَل غَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الأَْكْل. (٣)


(١) حديث " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. . أخرجه مسلم (٢ / ١٥٠٤ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) حديث " إذا دعي أحدكم فليجب أخرجه مسلم (٢ / ١٥٠٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٣، ومواهب الجليل ٤ / ٥، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٣٣٨، والحاوي ١٢ / ١٩٧، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٩٨، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٨، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢١، والبناية ٩ / ٢٠٧، وحاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٧٥.