للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْخَلاَءِ وَبِالدُّخُول جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} . (١)

فَالَّذِي يَرْغَبُ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الصَّحْرَاءِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَأَنْ يُؤَخِّرَهَا عِنْد الاِنْصِرَافِ مِنْهُ، وَقَالُوا: فَدَنَاءَةُ الْمَوْضِعِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ تَحْصُل بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَالْخَلاَءِ الْجَدِيدِ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ أَحَدٌ فِيهِ حَاجَةً، وَمِثْل مَا ذُكِرَ: كُل مَكَانٍ مُتَقَذِّرٍ وَدَنِيءٍ (٢) .

(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف ٨، ٣٢) .

١٨ - وَيُسَنُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِلاِتِّبَاعِ (٣) ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَانَا ـ يَعْنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ. (٤)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِنْجَاءٌ ف ٣٠) .


(١) سورة النساء / ٢٢.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٩، وتحفة المحتاج ١ / ١٥٧ ـ ١٥٨، والشرح الصغير ١ / ٩٣، وكشاف القناع ١ / ٩٥، والمغني ١ / ١٦٧.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٠ ـ ٤٦، وكشاف القناع ١ / ٦٠ـ٦١، والشرح الصغير ١ / ٩٦.
(٤) حديث سلمان: " نهانا أي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يستنجي أحدنا بيمينه. " أخرجه مسلم (١ / ٢٢٤) .