للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١) وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) ، وقَوْله تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٣) وقَوْله تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٤) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (٥) .

وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ لِلتَّعَاوُنِ، وَلِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الإِْنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلاَ يَبْذُلُهُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَةِ النَّاسِ أَصْلٌ فِي شَرْعِ الْعُقُودِ (٦) .

وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ، فَيَكُونُ وَاجِبًا


(١) سورة النساء / ٢٩.
(٢) سورة الطلاق / ٦.
(٣) سورة البقرة / ٢٢٩.
(٤) سورة النور / ٣٣.
(٥) حديث " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ". أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، لأن وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٨٨ ط عيسى الحلبي، والمستدرك ٢ / ٤٩، وموارد الظمآن ص ٢٩١، نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٥ / ٣٧٨، ٣٧٩ ط دار الجيل) .
(٦) منتهى الإرادات ٢ / ١٤٠، ٣٥٠، ٣ / ١٠٧ ومنح الجليل ٢ / ٤٦٢، ٣ / ٧٣٦، وبداية المجتهد ٢ / ٦٦ ط الحلبي ثالثة، والبدائع ٤ / ١٧٤، والمبسوط ١٥ / ٧٥، والاختيار ٤ / ٣٥، والمغني ٣ / ٥٦٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٦٤، وقليوبي ٣ / ٣٠٧، والفواكه الدواني ٢ / ٣١٢.