للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصُّورَةِ حَرَامٌ، وَلَكِنْ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ. (١)

وَأَمَّا الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَمَكْرُوهٌ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢) اسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ بِمَا رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (٣)

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سُنَّةٌ، فَفِي مُسْلِمٍ الإِْقْعَاءُ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) وَفَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالإِْمْلاَءِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، (٥) وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَال: لاَ أَفْعَل وَلاَ أَعِيبُ مَنْ فَعَلَهُ، وَقَال: الْعَبَادِلَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ. (٦)

أَمَّا الإِْقْعَاءُ فِي الأَْكْل فَلاَ يُكْرَهُ (٧) ، رَوَى أَنَسٌ


(١) جواهر الإكليل ١ / ٥٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ١ / ٢٣٤.
(٢) ابن عابدين ١ / ٤٣٢، وجواهر الإكليل ١ / ٥٤، الخرشي ١ / ٢٩٣ والمغني ١ / ٥٢٤.
(٣) المغني ١ / ٥٢٤ وحديث " لا تقع بين السجدتين " أخرجه ابن ماجه (١ / ٢٨٩ - ط الحلبي) والترمذي (٢ / ٧٢ - ط الحلبي) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف أهل العلم الحارث الأعور.
(٤) حديث: " الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم " أخرجه مسلم (١ / ٣٨٠ - ٣٨١ - ط الحلبي)
(٥) شرح الروض ١ / ١٤٧.
(٦) المغني ١ / ٥٢٤.
(٧) دليل الفالحين ٣ / ٢٣٢ ط مصطفى الحلبي الثالثة.