(٢) حديث: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره "، رواه البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله " لا يساوم الرجل على سوم أخيه) ورواه عن أبي سعيد، وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحدهما بلفظ: " من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته " وهو عند أحمد عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه. قال الهيثمي: وإبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. ورواه أبو داود في المراسيل من وجه آخر، وهو عند النسائي غير مرفوع (تلخيص الحبير ٣ / ٦٠ المطبعة الفنية المتحدة) (٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٢، والاختيار ٢ / ٥٠٧ ط الحلبي. (٤) المهذب ١ / ٣٩٩، وبداية المجتهد ٢ / ٢١٣، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٥