للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ قَتْل أَبِيهِ. (١) وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْحِل؛ لأَِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ (٢) . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ وَأَدِلَّةٌ.

يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ لِلْعَادِل أَنْ يَبْتَدِئَ بِقَتْل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ مُبَاشَرَةً؛ إِذِ اجْتَمَعَ فِيهِ حُرْمَتَانِ: حُرْمَةُ الإِْسْلاَمِ وَحُرْمَةُ الْقَرَابَةِ. وَإِذَا أَرَادَ الْبَاغِي قَتْل الْعَادِل فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِالْقَتْل فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَبَّبَ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ فِي الأَْصْل عَاصِمٌ: فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. . . (٣) وَالْبَاغِي مُسْلِمٌ، إِلاَّ أَنَّهُ أُبِيحَ قَتْل غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، لاَ لِشِرْكِهِمْ، وَدَفْعُ الشَّرِّ


(١) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة. . . " رواه الشافعي (الأم ٤ / ٢٢٢ ط دار المعرفة) وأخرجه البيهقي في سننه (٨ / ١٨٦ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو مهتم بالكذب. التهذيب لابن حجر (٩ / ٣٦٣ ـ ط دائرة المعارف النظامية) .
(٢) البدائع ٧ / ١٤١، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣١١، والفتح ٤ / ٤١٤، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٧٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٠٠، والتاج والإكليل ٦ / ٢٧٩، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٩، والمهذب ٢ / ٢٢٠، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٦ / ١٦٣، والمغني ٨ / ١١٨.
(٣) حديث: " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ١١٢ـ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٣ـ ط الحلبي) .