للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَإِتْيَانِهَا بِالْمَاءِ مِنَ الدَّارِ، أَوْ مِنْ خَارِجِهَا، وَكَذَا مَأْكَلٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ غَنَاءَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ يَقُمِ الزَّوْجُ بِقَضَائِهِ لَهَا، وَكَذَا إِنْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا، أَوْ كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لِقَاضٍ تَطْلُبُ عِنْدَهُ حَقَّهَا (١) .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَيْتُ مَغْصُوبًا؛ لأَِنَّ السُّكْنَى فِي الْمَغْصُوبِ حَرَامٌ، وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْحَرَامِ وَاجِبٌ، وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا. وَكَذَا لَوْ أَبَتِ الذَّهَابَ إِلَيْهِ (٢) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤) بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لِلْعَمَل إِنْ أَجَازَ لَهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لاَ يَخْرُجُ عَنْهُمَا، وَلَهَا الْخُرُوجُ لِلإِْرْضَاعِ إِنْ كَانَتْ آجَرَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَبْل عَقْدِ النِّكَاحِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؛ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ، وَلاَ


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٥٩، ٦٦٤، والبحر الرائق ٤ / ٢١٢، ٢٦٣ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٥١١، والفواكه الدواني ٢ / ٤٠٩ ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج ٧ / ١٩٦، وروضة الطالبين للنووي ٩ / ١٦١، وكشاف القناع ٥ / ١٩٧، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٧١.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٦٤٧، وشرح فتح القدير ٤ / ١٩٦.
(٣) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٨ / ٣٣١.
(٤) كشاف القناع ٥ / ١٩٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٧٢، ٢٧٣.