للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهَا (١) .

ز - الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ لِبُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ إِنْشَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالطُّرُقِ وَالْجُسُورِ وَالْقَنَاطِرِ وَالأَْنْهَارِ وَالْمَدَارِسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِصْلاَحِ مَا تَلِفَ مِنْهَا (٢) .

ح - ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِأَخْطَاءِ أَعْضَاءِ الإِْدَارَةِ الْحُكُومِيَّةِ:

مِنْ ذَلِكَ أَخْطَاءُ وَلِيِّ الأَْمْرِ وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمْ مِنْ سَائِرِ مَنْ يَقُومُ بِالأَْعْمَال الْعَامَّةِ، إِذَا أَخْطَئُوا فِي عَمَلِهِمُ الَّذِي كُلِّفُوا بِهِ، فَتَلِفَ بِذَلِكَ نَفْسٌ أَوْ عُضْوٌ أَوْ مَالٌ، كَدِيَةِ مَنْ مَاتَ بِالتَّجَاوُزِ فِي التَّعْزِيرِ، فَحَيْثُ وَجَبَ ضَمَانُ ذَلِكَ يَضْمَنُ بَيْتُ الْمَال.

فَإِنْ كَانَ الْعَمَل الْمُكَلَّفُ بِهِ لِشَأْنٍ خَاصٍّ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْئُولِينَ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ الْخَاصِّ بِحَسَبِ الأَْحْوَال. وَذَلِكَ لأَِنَّ أَخْطَاءَهُمْ قَدْ تَكْثُرُ، فَلَوْ حَمَلُوهَا هُمْ أَوْ عَاقِلَتُهُمْ لأََجْحَفَ بِهِمْ.

هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل غَيْرُ الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا الأَْظْهَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ


(١) الخراج لأبي يوسف ص ١٩٦، والمواق ٣ / ٣٨٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٠، ٢٧٠ و ٢ / ٢٠٩، والقليوبي ٣ / ٨٦، و ٤ / ٩٣، ٢١٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٥.
(٢) المغني ٦ / ٤١٧، وشرح المنهاج ٣ / ٩٥.