للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَل لَهُ كُل شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لِمَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَال لَهُمْ فِيمَا قَال: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ (١) .

وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ أَيْضًا: فَإِنَّهُ أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢) وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِالآْيَةِ أَنَّ الْحَاجَّ يُعْتَبَرُ مُحْرِمًا مَا لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ.

وَأَمَّا دَلِيل إِبَاحَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ وَكُل شَيْءٍ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَهُوَ حَدِيثُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل كُل شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ (٣) ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ. (٤)


(١) قول عمر رضي الله عنه: " إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة. . . . " أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٤١٠ - ط الحلبي) وإسناده صحيح.
(٢) سورة المائدة / ٩٥.
(٣) حديث: " إذا رميتم الجمرة فقد. . " أخرجه أحمد (١ / ٢٣٤ - ط الميمنية) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (الفتح ٣ / ٥٨٥ - ط السلفية) .
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٤٥ ط عيسى الحلبي بمصر، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٩٩ ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٣ / ١٠٣، ١٠٤ ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٣٨ ط الرياض، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٢٧ (ر: الحج) .