للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى الْعَرَبِيَّةِ، وَلاَ يَكْفِي الْخُرُوجُ بِالنِّيَّةِ وَلاَ بِمُرَادِفِهَا مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِالنِّيَّةِ قَطْعًا، وَإِنْ أَتَى بِمُرَادِفِهَا بِالْعَجَمِيَّةِ صَحَّ عَلَى الأَْظْهَرِ، قِيَاسًا عَلَى الدُّعَاءِ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ. وَالأَْفْضَل كَوْنُ السَّلاَمِ مُعَرَّفًا بِأَل. (١) لِخَبَرِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (٢) فَقَوْلُهُ: تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ أَيْ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ بِهِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ. (٣)

وَلِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى


(١) حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٠ وما بعدها، والشرح الصغير ١ / ٣١٥، ٣٢١، ومغني المحتاج ١ / ١٧٧، ١٧٨ وما بعدها، وحاشية الباجوري ١ / ١٦٣، ١٦٤ ط الحلبي بمصر، وكشاف القناع ١ / ٣٨٨ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٥١ - ٥٥٨.
(٢) حديث: " تحريمها التكبير. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٩ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه ابن حجر في الفتح (٢ / ٣٢٢ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " كان يسلم من صلاته عن يمينه يقول:. . . ". أخرجه النسائي (٣ / ٦٤ - ط المكتبة التجارية) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.