للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَمَل نَقْشٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ غَيْرِهَا بِشَكْل الصَّلِيبِ، أَوِ التَّصْلِيبُ بِالإِِْشَارَةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالصَّلِيبُ خَطَّانِ مُتَقَاطِعَانِ (١) . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ (٢) أَيْ قَطَعَ مَوْضِعَ التَّصْلِيبِ فِيهِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْمُصَلَّبِ. (٣) وَهُوَ الَّذِي فِيهِ نَقْشٌ كَالصُّلْبَانِ (٤) .

ج - وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلْبِ فِي الصَّلاَةِ (٥) وَهَيْئَةُ الصَّلْبِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ، وَيُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الْقِيَامِ. وَإِِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمُشَابَهَتِهِ شَكْل الْمَصْلُوبِ. وَتُنْظَرُ أَحْكَامُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ.


(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٩.
(٢) حديث: " إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٥ ط السلفية) وأخرجه أبو داود (٤ / ٣٨٣ ط عزت عبيد الدعاس) . وأحمد (٦ / ٥٢ ط المكتب الإسلامي) بنحوه.
(٣) حديث: " نهى عن الصلاة في الثوب المصلب " أورده صاحب لسان العرب (٢ / ٤٦١) ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة.
(٤) لسان العرب.
(٥) حديث: " نهى عن الصلب في الصلاة " أخرجه أحمد (٢ / ٣٠ ط المكتب الإسلامي) . وأبو داود (١ / ٥٥٦ ط عزت عبيد الدعاس) . بمعناه. وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (تخريج إحياء علوم الدين ١ / ١٦٢ ط مصطفى الحلبي) .