للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَدْ صَلَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى جَبَلٍ يُقَال لَهُ أَبُو نَابٍ (١) قَال: وَلاَ يُمْنَعُ مُدَّةَ صَلْبِهِ مِنْ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ وُضُوءٍ لِصَلاَةٍ. وَيُصَلِّي مُومِئًا، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ بَعْدَ أَنْ يُطْلَقَ سَرَاحُهُ. وَنَقَل ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشَّافِعِيَّةِ وَأَقَرُّوهُ. وَقَال صَاحِبُ مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَال بِتَمْكِينِ الْمَصْلُوبِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ الصَّلاَةِ مُطْمَئِنًّا، يَعْنِي أَنْ يُصَلِّيَ مُرْسَلاً صَلاَةً تَامَّةً، ثُمَّ يُعَادُ صَلْبُهُ. وَنَقَل ابْنُ فَرْحُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي التَّبْصِرَةِ قَوْل الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ.

وَيَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِالصَّلْبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيُرَاعَى مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَالُوا: يُصَلِّي الْمَصْلُوبُ حِينَئِذٍ بِالإِِْيمَاءِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِطْلاَقِهِ. (٢)


(١) حديث: " صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على. . . . ". لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا من كتب الحديث، وإنما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص ٢٣٧ ط مصطفى الحلبي) . وأصل فعل التصليب ورد في شأن الرعاة العرنيين فيما أخرجه النسائي (٧ / ٩٥ ط التجارية) . وأصله في البخاري.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٩ القاهرة ط مصطفى الحلبي ١٣٢٧ هـ، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٢، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك ٢ / ٣٠٤ القاهرة ط مصطفى الحلبي ١٣٧٨ هـ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦ / ١٢٥ الرياض، مكتبة النصر.