للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (١)

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .


(١) حديث: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " هذا الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٥٢ ط دار المعارف) أوله " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة. . . إلخ ". (فتح الباري ٥ / ٢٨٣ ط السلفية) . وحسن ابن حجر إسناد الحديث.