للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّعْلِيقَ، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لاَ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِشِقَّيْهَا ذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ (١) .

وَدَلِيل أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (٢) .

وَحَدِيثُ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ (٣) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ: وَإِِنْ عَيَّنَهَا.

وَلاِنْتِفَاءِ الْوِلاَيَةِ مِنَ الْقَائِل عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ (٤) .


(١) المنثور ٣ / ٢١١ - ٢١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٨.
(٢) حديث: " لا نذر لابن آدم فيها لا يملك، ولا عتق. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٧٥ ط الحلبي) وأبو داود (٢ / ٦٤٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الترمذي.
(٣) حديث: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". أخرجه البيهقي (٧ / ٣٢٠ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأعله ابن حجر في الفتح (٩ / ٣٨٤ ط السلفية) .
(٤) كشاف القناع ٥ / ٢٨٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٩٢. (١) مسلم الثبوت ١ / ٤٢٣، ٤٣٢ ط صادر.