للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذَا وَلاَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ بِالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ بَيْنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، فَلَوْ قَبَّل أُخْتَ امْرَأَتِهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اتِّفَاقًا. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ) .


(١) المراجع السابقة.