للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ ذَهَبًا وَجَبَ أَنْ يَبْلُغَ رُبُعَ دِينَارٍ وَزْنًا وَقِيمَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَجَبَ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْعُرُوضَ لاَ تُقَوَّمُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ، وَيَكُونُ الذَّهَبُ أَصْلاً بِنَفْسِهِ لاَ غَيْرَ.

وَيَكُونُ تَقْوِيمُ الْمَسْرُوقِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ السَّرِقَةُ.

وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَةُ الشَّيْءِ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ يَوْمَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ بِأَنْ لاَ يَقِل فِيهِمَا عَنْ نِصَابٍ.

فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ عَشَرَةً، فَنَقَصَتْ وَقْتَ الْقَطْعِ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ. إِلاَّ إِذَا كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ عَيْبٍ دَخَل الْمَسْرُوقَ أَوْ فَاتَ بَعْضُهُ.

كَمَا يُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْمَسْرُوقِ مَكَانَ السَّرِقَةِ، فَلَوْ سَرَقَ فِي بَلَدٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً - مَثَلاً - فَأَخَذَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَقِيمَتُهُ فِيهَا أَقَل فَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

وَيَكْفِي فِي التَّقْوِيمِ وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُوَجَّهًا مِنَ الْقَاضِي، لأَِنَّ تَقْوِيمَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لاَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقَوِّمُ مُوَجَّهًا مِنَ الْقَاضِي فَلاَ بُدَّ


(١) روضة الطالبين ١٠ / ١١٢، وحاشية قليوبي وعميرة ٤ / ١٨٦.