للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَتَكْرَارِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَقَال إِسْحَاقُ: لاَ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (٢) . وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا (٣) . وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَتَكْرَارِ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلاَثًا عِنْدَ النُّكُول (٤) .

وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةً: كَتَكْرَارِ الْغُسْل فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَمُسْتَحَبٌّ (٦) .

وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٧) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٨) .

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلاَ يُسَنُّ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِهِ سَالِمٍ،


(١) ابن عابدين ١ / ٥٦٧، والحطاب ٢ / ٢٠٥، وروضة الطالبين ٢ / ٩٠، ٩١، والمغني ٢ / ٤٣٩، ونيل المآرب ١ / ٢١٣.
(٢) المغني ٢ / ٤٣٩.
(٣) روضة الطالبين ٢ / ٩١.
(٤) فتح القدير ٧ / ١٦٧، ١٦٨، والقليوبي ٤ / ٣٤٢، والمغني ٩ / ٢٣٦.
(٥) فتح القدير ١ / ٢٧، ٥١، والقليوبي ١ / ٥٣، ٦٧، والمغني ١ / ١٣٩، ٢١٧.
(٦) القوانين الفقهية لابن جزي ٢٨، ٣١.
(٧) القليوبي ١ / ٥٣.
(٨) المغني ١ / ١٢٧.