للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفْسِكَ. . . فَاسْتَدَلُّوا بِهَا. وَقَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَسَانِيدَهُ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُ، فَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ، وَوَقْفَهُ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَرُورَةَ فِي الإِْسْلاَمِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٢) وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّتِهِ كَذَلِكَ (٣) .

قَال الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ (٤) : " وَقَدْ يَسْتَدِل بِهِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّرُورَةَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ.

وَتَقْدِيرُ الْكَلاَمِ عِنْدَهُ: أَنَّ الصَّرُورَةَ إِذَا شَرَعَ فِي الْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ صَارَ الْحَجُّ عَنْهُ، وَانْقَلَبَ عَنْ فَرْضِهِ، لِيَحْصُل مَعْنَى النَّفْيِ، فَلاَ يَكُونُ صَرُورَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ الأَْوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. . . ". وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول: " أَنَّ النَّفَل وَالنَّذْرَ أَضْعَفُ مِنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَيْهَا، كَحَجِّ غَيْرِهِ عَلَى حَجِّهِ ". وَبِقِيَاسِ النَّفْل وَالنَّذْرِ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ (٥) .


(١) المجموع ٧ / ٩٩ وتوسع الزيلعي في بيان إعلال الحديث من عدة أوجه في نصب الراية ٣ / ١٥٥ ط دار المأمون ١٣٥٧ هـ، وانظر الدراية ٢ / ٤٩ مطبعة الفجالة.
(٢) المسند ٤ / ٣٠٣ رقم ١٨٤٥، تحقيق أحمد شاكر وأبو داود (باب لا صرورة) ٢ / ١٤٠، وانظر معالم السنن ٢ / ٢٧٨
(٣) ضعفه المنذري في مختصر السنن ٢ / ٢٧٨
(٤) المهذب ٧ / ٩٨ من نسخة المجموع.