للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَبَرِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل إِلَيْهَا أُخْرَى (١) . وَهَذَا قَدْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَلَيْسَ التَّلْفِيقُ نَقْصًا فِي الْمَعْذُورِ.

وَعَلَى مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ لِنَقْصِهَا بِالتَّلْفِيقِ.

هَذَا وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُتَابَعَةُ الإِْمَامِ. لِظَاهِرِ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا (٢) وَلأَِنَّ مُتَابَعَةَ الإِْمَامِ آكَدُ، وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ الْمَسْبُوقُ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ وَالْقِيَامَ (٣) .

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِيمَنْ زَال عُذْرُهُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الأُْولَى، وَقَدْ رَفَعَ إِمَامُهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الإِْنْصَافِ: أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي السُّجُودِ فَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رَكْعَتَيْ إِمَامِهِ يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (٤) .


(١) حديث: " من أدرك. . . " أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه، وأخرجه الحاكم بثلاثة أسانيد من حديث أبي هريرة وقال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين وأقره الذهبي (سنن ابن ماجه ١ / ٣٥٦ ط الحلبي) ، (والمستدرك ١ / ٢٩١) .
(٢) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١٧٣ ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٣٠٩ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٣٤٤ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية قليوبي ١ / ٢٩٤ - ٢٩٥ ط الحلبي، وأسنى المطالب ١ / ٢٥٦ - ٢٦٦ ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٢ / ١٩ - ٢١ ط المكتب الإسلامي.
(٤) الإنصاف ٢ / ٣٨٤ - ٣٨٥ ط التراث، وكشاف القناع ٢ / ٣١ ط النصر.