للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيل: فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُمَرِّضَ - وَهُوَ مِنْ يَقُومُ بِشُؤُونِ الْمَرِيضِ - يُعْذَرُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنْ بَقِيَ الْمَرِيضُ ضَائِعًا بِخُرُوجِهِ فِي الأَْصَحِّ، أَوْ حَصَل لَهُ بِغَيْبَةِ الْمُمَرِّضِ إِلَى الْجَمَاعَةِ الْمَشَقَّةُ وَالْوَحْشَةُ (١) .

وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: بِكَوْنِ التَّمْرِيضِ لِقَرِيبٍ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ سِوَاهُ. وَخِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ

كَالزَّوْجَةِ، وَالْبِنْتِ، أَوْ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ (٢) .

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا الْكَلاَمَ فِي جَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ بِالتَّمْرِيضِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَرِيضِ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ أَوْ لاَ: فَإِنْ كَانَ الْمُمَرِّضُ قَرِيبًا وَالْمَرِيضُ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَوْتِ، أَوْ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَكِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، فَيُرَخَّصُ لِلْمُمَرِّضِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ رُخْصَةَ لَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَمِثْل الْقَرِيبِ عِنْدَهُمُ الزَّوْجَةُ وَكُل مَنْ لَهُ مُصَاهَرَةٌ، وَالصَّدِيقُ. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا - وَلَهُ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ - فَلاَ رُخْصَةَ لِلْمُمَرِّضِ فِي التَّخَلُّفِ بِحَالٍ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مُتَعَهِّدٌ، أَوْ كَانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ لِخِدْمَتِهِ، لاِشْتِغَالِهِ بِشِرَاءِ الأَْدْوِيَةِ، فَقَال


(١) ابن عابدين ١ / ٣٧٤، ٥٤٧.
(٢) القوانين الفقهية ص٧٣، ٨٤، والحطاب ٢ / ١٨٢، ١٨٣.