(٢) ينظر في جامع الأصول ١١ / ١١١، ١١٢، وانظر الحديث في البخاري في الحج (باب المحرم يموت بعرفة) ٣ / ٢٧، و (باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق، في مسلم ٤ / ٢٣ - ٢٦ وأبي داود في الجنائز (باب المحرم يموت كيف يصنع به) ٣ / ٢١٩ بدون ذكر الوجه، - كذا الترمذي في الحج ٣ / ٢٨٦، والنسائي على الوجهين ٥ / ١٩٥ - ١٩٧ (٣) الهداية ٢ / ١٤٣ (٤) المغني ٣ / ٣٢٥ وقد أخرج هذه الآثار مالك في الموطأ ١ / ٣٢٧ والبيهقي ٥ / ٥٤ كما في المجموع ٧ / ٢٧٠، وأورد في فتح القدير ١ / ١٤٢ لهم حديث ابن عمر: " إحرام المرأة في وجهها،إحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني ٢ / ٢٩٤ مرفوع، والبيهقي ٥ / ٤٧