للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّيْدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: فَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ مُمْتَنِعَةً، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِ الصَّيْدِ أَنَّهُ الْمُمْتَنِعُ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ جَزَاءَ فِي قَتْلِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لَكِنْ لاَ يَحِل عِنْدَهُمْ قَتْل مَا لاَ يُؤْذِي، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الْجَزَاءُ (١) .

وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَلاَ تَدْخُل فِي الصَّيْدِ، لِكَوْنِهِمُ اشْتَرَطُوا فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْكُولاً. وَهَذِهِ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ، وَقَدْ عَرَفْتَ تَفْصِيل حُكْمِهَا عِنْدَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يُحْظَرُ قَتْل مَا لاَ يُؤْذِي مِنَ الْحَشَرَاتِ بِالإِْحْرَامِ وَالْحَرَمِ، وَفِيهِ الْجَزَاءُ عِنْدَهُمْ.

لَكِنْ قَالُوا فِي الْوَزَغِ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ، وَيَجُوزُ لِلْحَلاَل قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ، " إِذْ لَوْ تَرَكَهَا الْحَلاَل بِالْحَرَمِ لَكَثُرَتْ فِي الْبُيُوتِ وَحَصَل مِنْهَا الضَّرَرُ (٢) ".


(١) عباراتهم هنا خاصة بالنمل، لكن قال في رد المحتار ٢ / ٣٠٠، ٣٠١. " وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي، كما صرحوا به في غير موضع " اهـ. وهذا مسرد للهوام والحشرات التي لا جزاء في قتلها، كما أوردها في اللباب وشرحه: الخنفساء، الجعلان، أم حبين، صياح الليل، ال
(٢) انظر هذه الأحكام في الهداية وشروحها ٢ / ٢٦٦، ٢٧١، وفي لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ٢٥٢، ٢٥٣، وتنوير الأبصار وشرحه وحاشية رد المحتار ٢ / ٣٠٠، ٣٠١، ومواهب الجليل ٣ / ١٧٣، ١٧٤، وشرح الزرقاني ٢ / ٣١٢ - ٣١٤، والشرح الكبير، وحاشيته ٢ / ٧٤، والمهذب والمجموع ٤ / ٣٢٠ - ٣٢٣، وشرح المنهاج للمحلي بحاشيته ٢ / ١٣٧، ١٣٨ ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٩، والمغني ٣ / ٣٤١ - ٣٤٣ ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٣، ٣٤٢، ٣٤٣