للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجَرَبَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ (١) .

وَحُكْمُ الْهَدْيِ فِي السَّلاَمَةِ مِنَ الْجَرَبِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ (٢) .

وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْجَرَبِ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمُصَابِ بِهِ (٣) ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (٤) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) .


(١) ابن عابدين ٥ / ٢٠٥ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار ٥ / ١٨ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ١٩٣ ط الدار العربية للكتاب. ومواهب الجليل ٣ / ٢٤١ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ٣ / ١٩٤ ط المكتب الإسلامي وحاشية الجمل ٥ / ٢٥٣ ط دار إحياء التراث العربي. والمغني ٨ / ٦٢٤ ط مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٧٤، وابن عابدين ٢ / ٢٤٩، والقوانين الفقهية / ١٤٤، ومواهب الجليل ٣ / ٢٤٢، والمغني ٣ / ٥٥٣، ٥٥٤.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٢٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٢ / ١١٠ ط دار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٧٧، والمنثور في القواعد للزركشي.
(٤) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهما " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢٩٥ ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٦٣٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه.