للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ (١) . وَرُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ كِلاَ الأَْمْرَيْنِ وَقَدْ قَال عَلِيٌّ: إِنَّ فَضْل الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْل صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ. وَقَال الثَّوْرِيُّ: كُل ذَلِكَ فِي الْفَضْل سَوَاءٌ. (٢)

١٥ - وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْجِنَازَةِ، فَفِي الدُّرِّ يُكْرَهُ خُرُوجُهُنَّ تَحْرِيمًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ. (٣) وَلِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (٤) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) حديث: " لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة " أخرجه أحمد (٧ / ٢٦٦ / ٦٠٤٢ ط دار المعارف) (وأبو داود ٣ / ٥٢٢ ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (٣ / ٣٢٩ ط مصطفى الحلبي) من حديث ابن عمر، وصحح الحديث أحمد شاكر في المسند (٧ / ٢٦٦ ط دار المعارف) .
(٢) بداية المجتهد ٢١٣، والأم ١ / ٢٤٠، والغاية ١ / ٢٤٦، والمرقاة ٢ / ٢٦٣، والفتح ٣ / ١١٩، والزرقاني على الموطأ ٢ / ١٥٦.
(٣) حديث: " ارجعن مأزورات غير مأجورات " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٠٢ - ٥٠٣ ط عيسى الحلبي) من حديث علي ابن أبي طالب. ضعفه البوصيري في الزوائد (٢ / ٤٤ ط الدار العربية) قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد، قال الذهبي: ضعفوه (مجمع الزوائد ٣ / ٢٨ ط دار الكتاب العربي) .
(٤) حديث: " نهينا عن اتباع الجنائز " أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ١٤٤ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٤٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أم عطية.