للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَلِكَ مَسُّ قُبُل الآْدَمِيِّ يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَائِلٍ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (١) .

وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ حَلَقَةِ الدُّبُرِ عَلَى الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٣) . وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ فِي الآْيَةِ الْجِمَاعُ، كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٤) .

كَذَلِكَ لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْفَرْجِ عِنْدَ


(١) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ". أخرجه ابن حبان (٢ / ٢٢٢ - الإحسان - ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة. ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن الحاكم وابن عبد البر وغيرهما، (التلخيص الحبير ١ / ١٢٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) حاشية الدسوقي ١ / ١١٩، ١٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠، وحاشية القليوبي ١ / ٣٢ - ٣٤، وكشاف القناع ١ / ١٢٧ - ١٢٩، والمغني ١ / ١٨١.
(٣) حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ". أخرجه الترمذي (١ / ١٣٣ - ط الحلبي) ، وقال الزيلعي: " وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ". نصب الراية (١ / ٧٢ - ط المجلس العلمي) .
(٤) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٠، ١١.