للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَضْمُونَةٌ، سَوَاءٌ أُتْلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَمْ تَلِفَتْ بِفِعْل الْمُسْتَعِيرِ، بِتَقْصِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ (١) وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرُعًا، يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَال: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَال: بَل عَارِيَّةً مَضْمُونَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَعَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ، قَال: نَعَمْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ (٢) .

وَحَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٣) .

وَلأَِنَّهُ أَخَذَ مِلْكَ غَيْرِهِ، لِنَفْعِ نَفْسِهِ، مُنْفَرِدًا بِنَفْعِهِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلاَ إِذْنٍ، فَكَانَ مَضْمُونًا، كَالْغَاصِبِ، وَالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ.


(١) بداية المجتهد ٢ / ٣٨٢ (ط: الثانية. دار الكتب الإسلامية. القاهرة: ١٤٠٣ هـ. ١٩٨٣) م. والقوانين الفقهية ص ٢٤٥ وروضة الطالبين ٤ / ٤٣١ والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٣٥٥.
(٢) حديث جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أدرعا. . . . ". أخرجه الحاكم ٣ / ٤٩، وصححه ووافقه الذهبي، والرواية الأخرى أخرجها أبو داود (٣ / ٨٢٦) من حديث صفوان بن أمية، وقال ابن حزم في المحلي (٩ / ١٧٣) حديث حسن.
(٣) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". تقدم تخريجه ف ٦.