للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَتْل الْعَمْدِ هُوَ الْقَوَدُ وَأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عِنْدَ سُقُوطِهِ، وَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقَوَدِ عَلَى الدِّيَةِ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي (١) .

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (٢) وَالْمَكْتُوبُ لاَ يُتَخَيَّرُ فِيهِ؛ وَلأَِنَّهُ مُتْلَفٌ يَجِبُ بِهِ الْبَدَل فَكَانَ بَدَلُهُ مُعَيَّنًا كَسَائِرِ أَبْدَال الْمُتْلَفَاتِ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ سِنِّ الرُّبَيِّعِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ (٣) فَعُلِمَ بِدَلِيل الْخِطَابِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يُخَيِّرِ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ (٤) .

وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ


(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٨، وروضة الطالبين ٩ / ٢٣٩.
(٢) سورة البقرة / ١٧٨.
(٣) حديث: " كتاب الله القصاص ". أخرجه البخاري (٨ / ١١٧) ، ومسلم (٣ / ١٣٠٢) من حديث أنس، واللفظ للبخاري.
(٤) تفسير القرطبي ٢ / ٢٥٢، ٢٥٣، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٨٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٦٦ - ٦٩، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٨٧ - ٩١، وبدائع الصنائع ١٠ / ٤٦٣٣ - ٤٦٣٥، وبداية المجتهد ٢ / ٣٩٤، ومواهب الجليل ٦ / ٢٣٤، وروضة الطالبين ٩ / ٢٣٩ - ٢٤١، والقليوبي ٤ / ١٢٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٤٤، ٣٤٥.