للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَمَنْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ لأَِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي قَدْ نُسِخَ وَعَلَّقَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى النَّسْخِ بِقَوْلِهِ: لَعَل وَجْهَهُ زَوَال عِلَّةِ النَّهْيِ بِوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .

وَقَال عِيَاضٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَفُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ وَالتَّكْنِيَةِ بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَنْسُوخٌ (٢) .

٥ - الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُ صَاحِبِ الْكُنْيَةِ مُحَمَّدًا أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لاَ، لِحَدِيثِ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .

٦ - الثَّالِثُ: لاَ يَجُوزُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ: لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي (٤) ، وَلِحَدِيثِ:


(١) ابن عابدين ٥ / ٢٦٨، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٢.
(٢) مواهب الجليل ٣ / ٢٥٦، وانظر الفتح ١٠ / ٥٧٣.
(٣) فتح الباري ١٠ / ٥٧٢ - ٥٧٤، ٦ / ٥٦٠، ومغني المحتاج ١ / ٩، الفروع ٣ / ٥٦٥ وما بعدها.
(٤) حديث: " لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ". أخرجه أحمد (٢ / ٤٣٣) من حديث أبي هريرة، وأورده الهيثمي في المجمع (٨ / ٤٨) وقال: رجاله رجال الصحيح.