للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِمَشَاقَّ خَفِيفَةٍ دُونَ هَذِهِ الْمَشَاقِّ (١) .

١٤ - وَلاَ تَخْتَصُّ الْمَشَاقُّ بِالْعِبَادَاتِ بَل تَجْرِي فِي الْمُعَامَلاَتِ مِثَالُهُ: الْغَرَرُ فِي الْبُيُوعِ وَهُوَ أَيْضًا ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا يَعْسُرُ اجْتِنَابُهُ كَبَيْعِ الْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ وَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ فِي قُشُورِهَا فَيُعْفَى عَنْهُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لاَ يَعْسُرُ اجْتِنَابُهُ فَلاَ يُعْفَى عَنْهُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَقَعُ بَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ وَفِيهِ اخْتِلاَفٌ، مِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِمَا عَظُمَتْ مَشَقَّتُهُ لاِرْتِفَاعِهِ عَمَّا خَفَّتْ مَشَقَّتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِمَا خَفَّتْ مَشَقَّتُهُ لاِنْحِطَاطِهِ عَمَّا عَظُمَتْ مَشَقَّتُهُ، إِلاَّ أَنَّهُ تَارَةً يَعْظُمُ الْغَرَرُ فِيهِ فَلاَ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى الأَْصَحِّ كَبَيْعِ الْجَوْزِ الأَْخْضَرِ فِي قِشْرَتِهِ (٢) .

١٥ - وَإِذَا كَانَتِ الْمَشَاقُّ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الشِّدَّةِ وَإِلَى مَا هُوَ فِي أَدْنَاهَا، وَإِلَى مَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا، فَكَيْفَ تُعْرَفُ الْمَشَاقُّ الْمُتَوَسِّطَةُ الْمُبِيحَةُ الَّتِي لاَ ضَابِطَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ رَبَطَ التَّخْفِيفَاتِ بِالشَّدِيدِ وَالأَْشَدِّ وَالشَّاقِّ وَالأَْشَقِّ، مَعَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الشَّدِيدِ وَالشَّاقِّ مُتَعَذِّرَةٌ لِعَدَمِ الضَّابِطِ؟ وَأَجَابَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ بِقَوْلِهِ: لاَ وَجْهَ لِضَبْطِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ إِلاَّ


(١) قواعد الأحكام ٢ / ٩ - ١٠.
(٢) المرجع السابق.