للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفْسِهَا " (١) ، وَأَمَّا الْفِعْل نَحْوَ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا، وَالْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذَا دَلِيل الرِّضَا، وَهُوَ يَثْبُتُ بِالنَّصِّ مَرَّةً وَبِالدَّلِيل أُخْرَى، وَالأَْصْل فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِبَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: " إِنْ وَطَأَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ " (٢) .

وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَيُعْرَفُ رِضَاهَا بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَبِثَالِثٍ وَهُوَ السُّكُوتُ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَكُونَ سُكُوتُهَا رِضًا.

وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال: نَعَمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا " وَرُوِيَ: " سُكُوتُهَا رِضَاهَا " وَرُوِيَ: " سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا " (٣) ، وَكُل ذَلِكَ


(١) حديث: (الثيب تعرب عن نفسها ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٠٢ ط عيسى الحلبي) ، وأحمد (٤ / ١٩٢ط الميمنية) من حديث عدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال البوصيري: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. (١ / ٣٣٠ ط دار الجنان) .
(٢) حديث: " إن وطئك فلا خيار لك ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٩٤ ط دار المحاسن) .
(٣) حديث: " يستأمر النساء في أبضاعهن ". سبق تخريجه ف (٨٢) . وأما رواية " سكوتها رضاها " فذكرها السيوطي في الجامع الكبير (٢ / ٧٠٢ ط الهيئة العامة للكتاب) وعزاها للضياء المقدسي من حديث أبي هريرة، وأما رواية: " سكوتها إقرارها أفأخرجها ابن أبي شيبة (المصنف ٤ / ١٣٦ط السلفية) من حديث عائشة