للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (١) .

ب - كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الاِنْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا بِالْوِقَاعِ إِكْرَامًا لَهَا (٢) .

ج - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمُلاَعَبَةِ وَالضَّمِّ وَالتَّقْبِيل (٣) . فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْل الْمُلاَعَبَةِ (٤) . وَذَلِكَ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا، فَتَنَال مِنْ


(١) حديث: " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٣٧) ومسلم (٢ / ١٠٥٨) واللفظ لمسلم.
(٢) المجموع ٢ / ٨٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٨، والمغني ١٠ / ٢٣٢، وكشاف القناع ٥ / ٢١٦، وإحياء علوم الدين ٢ / ٤٦، وإتحاف السادة المتقين ٥ / ٣٧٢.
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٨٩، والمغني ١٠ / ٢٣٢، والإحياء ٢ / ٤٦، ومختصر منهاج القاصدين ص١٠٤، وإتحاف السادة المتقين ٥ / ٣٧٢، وكشاف القناع ٥ / ٢١٦، والمدخل لابن الحاج ٢ / ١٨٦.
(٤) حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ". أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣ / ٢٢١ - ط الخانجي) ، وترجم الذهبي لأحد رواته في ميزان الاعتدال (١ / ٦٦٢ - ط الحلبي) ونقل عن الخليلي أنه قال عنه: ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف. وعن الحاكم أنه أسقط حديثه بروايته لهذا الحديث.