للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا نَالَهُ (١) .

د - وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل مُرَاعَاةُ التَّوَافُقِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ، لأَِنَّ فِي تَعَجُّلِهِ فِي قَضَاءِ وَطَرِهِ قَبْل قَضَاءِ حَاجَتِهَا ضَرَرًا عَلَيْهَا وَمَنْعًا لَهَا مِنْ قَضَاءِ شَهْوَتِهَا (٢) .

فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْل أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلاَ يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا (٣) .

قَال الْغَزَالِيُّ: ثُمَّ إِذَا قَضَى وَطَرَهُ فَلْيَتَمَهَّل عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى تَقْضِيَ هِيَ أَيْضًا نَهْمَتَهَا، فَإِنَّ إِنْزَالَهَا رُبَّمَا يَتَأَخَّرُ، فَتَهِيجُ شَهْوَتُهَا، ثُمَّ الْقُعُودُ عَنْهَا إِيذَاءٌ لَهَا، وَالاِخْتِلاَفُ فِي طَبْعِ الإِْنْزَال يُوجِبُ التَّنَافُرَ مَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ سَابِقًا إِلَى الإِْنْزَالِ، وَالتَّوَافُقُ فِي وَقْتِ الإِْنْزَال أَلَذُّ عِنْدَهَا (٤) .

هـ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَغَطَّى هُوَ وَأَهْلُهُ بِثَوْبٍ (٥) ،


(١) المغني ١٠ / ٢٣١.
(٢) المغني ١٠ / ٢٣٣، وكشاف القناع ٥ / ٢١٧، وعشرة النساء للمناوي ص٨٩، والمدخل لابن الحاج ٢ / ١٨٧.
(٣) حديث: " إذا جامع أحدكم أهله. . . ". أخرجه أبو يعلى في المسند (٧ / ٢٠٨ - ٢٠٩ - ط دار المأمون) ، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٩٥) : فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(٤) إحياء علوم الدين ٢ / ٤٦، وانظر مختصر منهاج القاصدين ص١٠٤.
(٥) الإحياء ٢ / ٤٦، وإتحاف السادة المتقين ٥ / ٣٧٢، وعشرة النساء للمناوي ص٨٨، والمدخل ٢ / ١٨٦.