للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَيْثُ رَوَى عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (١) .

وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعَرِّيَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (٢) .

و كَمَا يُسْتَحَبُّ غَضُّ الصَّوْتِ وَعَدَمُ الإِْكْثَارِ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (٣) ، وَيُكْرَهُ لِلرَّجُل وَطْءُ حَلِيلَتِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُمَا أَوْ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا أَوْ يُحِسُّ بِهِمَا أَحَدٌ غَيْرَ طِفْلٍ لاَ يَعْقِلُ، وَلَوْ رَضِيَ الزَّوْجَانِ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَا مَسْتُورِي الْعَوْرَةِ، وَإِلاَّ حَرُمَ مَعَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٤) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَطَأُ الرَّجُل أَمَتَهُ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ كَمَا لاَ يَحِل لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِحَضْرَةِ أَمَتِهِ، وَلاَ بِحَضْرَةِ الضَّرَّةِ.

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: يُكْرَهُ لِلرَّجُل وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِحَضْرَةِ أَمَتِهِ أَوْ ضَرَّتِهَا (٥) .


(١) حديث: " إذا أتى أحجكم أهل فليستتر ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦١٩) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣٣٧ - ط دار الجنان) .
(٢) الذخيرة ٤ / ٤١٨.
(٣) الإحياء ٢ / ٤٦، وإتحاف السادة المتقين ٥ / ٣٧٢، والمغني ١٠ / ٢٣٣، ٢٣٤، وكشاف القناع ٥ / ٢١٧.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٢١٧، والحاوي للماوردي ١١ / ٤٣١.
(٥) فتح القدير ٤ / ٣٩٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٨، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ١ / ٤١٦.