للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضَرُورَةً، لاَ إِلَى الْجَمِيعِ. فَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا لَكِنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ (١) .


(١) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٦، وابن عابدين ٤ / ٤٧٩.