للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمراد (١) بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والأخوة.

ومفهوم الآية: أن من كان من حاضري المسجد الحرام .. فلا هدي ولا صمام عليه وإن تمتع على ما قاله الشافعي ومن وافقه، وألحق بالتمتع في وجوب الدم أو بدله القارن بالسنة، وهو من أحرم بالحج والعمرة معًا، أو يدخل الحج عليها قبل الطواف كما مر.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ}؛ أي: خافوا الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه في الحج وفي غيره. {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} لمن خالف أمره، وتهاون بحدوده، وارتكب مناهيه.

١٩٧ - {الْحَجُّ}؛ أي: وقت الحج {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}؛ أي: معروفات بين الناس، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر عند الشافعي.

فإن قلتَ: ما وجه جمع الأشهر مع أن الوقت شهران وعشر ليال؟

قلتُ: إنما جمعه؛ لأن المراد بالجمع ما فوق الواحد كما في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، أو أنه نزل بعض الشهر منزلة كله.

وأما وقت العمرة: فجميع السنة، وهذه الآية مخصصة لعموم آية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} حيث اقتضت أن جميع الأهلة وقت للحج.

تنبيه: واختلفت الأئمة في وقت الحج، وقال (٢) الشافعي رحمه الله تعالى: وقت الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فيخرج وقته بطلوع فجر يوم النحر، وبه قال عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعليه الثوري، وأبو ثور رحمهم الله تعالى.


(١) طبري.
(٢) الخازن.