للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعالى عما لا يليق به، وجعل عامًا في جميع العبادات قولًا كان أو فعلًا أو نيةً. ولكن أريد به هنا الصلوات المفروضة. كما ينبىء عنه تعيين الأوقات، بقوله: {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}؛ أي: بالغدوات والعشيات.

فالمراد بالغدو وقت صلاة الفجر؛ لأنها مؤداة فيه. وبالآصال ما عداه من أوقات صلوات الظهر والعصر والعشائين؛ لأن الأصيل يجمعها ويشملها. كما في "الكواشي" وغيره؛

٣٧ - أي: يسبح له فيها رجال موصوفون بأنهم {لَا تُلْهِيهِمْ}؛ أي: لا تشغلهم من غاية الاستغراق في مقام الشهود، وهو في محل رفع صفة أولى لرجال. {تِجَارَةٌ}؛ أي: تقليب المال لغرض الربح؛ أي: التصرف في رأس المال طالبًا الربح. وتخصيص (١) التجارة لكونها أقوى الصوارف عندهم، وأشهرها؛ أي: لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة {وَلَا بَيْعٌ} لأموالهم، {ولا} شراء لأموال غيرهم. فالبيع ضابطه إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن؛ أي: ولا فرد من أفراد البيوع. وعطف البيع على التجارة من عطف الخاص على العام، لشمول التجارة للبيع والشراء. وإن كان في غاية الربح. وإفراده بالذكر من اندراجه تحت التجارة، لكونه أهم من قسمي التجارة، فإن الربح يتحقق بالبيع، ويتوقع بالشراء؛ أي: ربح الشراء متوقع في ثاني الحال عند البيع، فلم يكن ناجزًا كربح البيع، فإذا لم يلههم المقطوع، فالمظنون أولى.

فإن قلت: لم عطف البيع على التجارة مع شمولها له؟

قلت: لأن التجارة هي التصرف في المال، لقصد الربح، والبيع أعم من ذلك، فعطفه عليها لئلا يتوهم القصور على بيع التجارة، أو أريد بالتجارة الشراء لقصد الربح، وبالبيع البيع مطلقًا. اهـ. "فتح الرحمن".

{عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} بالتسبيح والتمجيد، أو عن حضور المسجد لإقامة الصلاة كما في "الخازن". {وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}؛ أي: وعن إقامتها، وأدائها جماعة في مواقيتها من غير تأخير؛ لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي


(١) روح البيان.