وبالغن في الزينة، أو تزوجن في مدة العدة .. فإنه يحرم على الأولياء إقرارهن على ذلك {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الخير والشر {خَبِيرٌ}؛ أي: عالم بباطنه كظاهره، فيجازيكم عليه.
فائدة: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وهو ترك الزينة والطيب، ودهن الرأس بكل الدهن والكحل المطيب، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة لرمد .. فيرخص لها فيه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: تكتحل به بالليل، وتمسحه بالنهار.
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".
وروى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كُسْتِ أظَفَارٍ.
تنبيه: وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن كانت هذه الآية مقدمة في التلاوة، وسنذكر تمام الكلام عليه بعد في موضعه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
٢٣٥ - {وَلَا جُنَاحَ}؛ أي: لا حرج ولا إثم {عَلَيْكُمْ} أيها الرجال {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} ولوحتم وأشرتم {بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} المعتدات عن الوفاة، أو عن الطلاق البائن كقولكم لهن: إنك لجميلة ورب راغب فيك، ولعل الله أن ييسر لي امرأة صالحة، والتعريض وكذا التلويح: إفهام المقصود باللفظ الذي لم يوضع له حقيقة، ولا مجازًا كقول الفقير للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، والكناية: إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه، كقولك للمضياف: كثير الرماد، والتصريح إفهام المقصود باللفظ الدال عليه حقيقة، والخِطبة - بكسر الخاء - طلب النكاح