الإعتاق، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فإن عجز عن الرقبة، أو عن تحصيل ثمنها .. فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر يومًا متعمدًا في خلال الشهرين، أو نسي النية، أو نوى صومًا آخر .. وجب عليه استئناف الشهرين، وإن أفطر يومًا بعذر مرض أو سفر هل ينقطع التتابع؟ اختلف العلماء فيه:
فمنهم من قال: ينقطع التتابع وعليه استئناف الشهرين، وهو قول النخعي، وأظهر قولي الشافعي؛ لأنه أفطر مختارًا.
ومنهم من قال: لا ينقطع التتابع، وعليه أن يبني، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي.
ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض، ولا ينقطع، فإذا طهرت .. بنت؛ لأنه أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، ولا يمكن الاحتراز عنه.
فإن عجز عن الصوم، فهل ينتقل عنه إلى الإطعام، فيطعم ستين مسكينًا؟ .. فيه قولان:
أحدهما: أنه ينتقل إلى الإطعام كما في كفارة الظهار.
والثاني: لا ينتقل لأن الله تعالى لم يذكر له بدلًا، فقال: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فنص على الصوم، وجعل ذلك عقوبة لقتل الخطأ والله أعلم.
٩٣ - ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم القتل العمد وعقوبته الشديدة، فقال:{وَمَنْ يَقْتُلْ} شخصًا {مُؤْمِنًا} بالله ورسوله، حالة كون القاتل {مُتَعَمِّدًا}؛ أي: قاصدًا قتله بما يقتل غالبًا كالسيف مثلًا، عالمًا بكونه مؤمنًا ولو ظنًّا {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}؛ أي: فجزاء ذلك القاتل وعقوبته جهنم؛ أي: فجزاؤه وعقوبته على قتله أن يدخل جهنم حالة كونه {خَالِدًا فِيهَا}؛ أي: حالة كونه ماكثًا في جهنم مكثًا مؤبدًا إن استحل قتله، أو ماكثًا مكثًا طويلًا إن لم يستحل {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ}؛ أي: وسخط الله سبحانه وتعالى على ذلك القاتل سخطًا شديدًا، يستلزم الانتقام منه، {وَلَعَنَهُ}؛ أي: وطرده الله تعالى من رحمته، وأبعده عنها في الدنيا والآخرة، {وَأَعَدَّ لَهُ}؛ أي: وهيأ الله تعالى لذلك القاتل في جهنم {عَذَابًا عَظِيمًا}؛ أي: تعذيبًا شديدًا لا يقادر قدره إلا الله تعالى، جزاء على عمله الشنيع.